العلامة الحلي

130

تحرير الأحكام

ولو حضر مسافرون ومقيمون ، فهما سواء ما لم يستضر المسافرون ، فيقدّمون . ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم تسمع حتّى تنتهي الحكومة ، ثمّ يستأنف الدعوى . 6446 . الثالث : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الآخر يسكته الحاكم حتّى تنتهي الحكومة مع المدّعي ، ولو ادّعيا معاً دفعةً واحدةً ، سمع من الّذي عن يمين صاحبه . ولو ازدحموا على المفتي والمدرّس فالحكم بالسّبق ، فإن تساووا أقرع إلاّ إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب ، فإليه الاختيار . 6447 . الرابع : الإمام يقضي بعلمه مطلقاً ، وأمّا غيره من القضاة ، فإنّه كذلك في حقوق الناس ، والأقوى القضاء بالعلم أيضاً في حقّ الله تعالى ، ولا يجوز أن يحكم بالظّنّ الّذي لا يستند إلى البيّنة . ولا يشترط في العلم حصُولُه في زمانِ ولايته أو مكان ولايته ، بل يحكم به كيف حصل . ولو رأى الحاكم خطّه إنّي قضيت على فلان بكذا ، لم يجب له إمضاؤه إلاّ أن يذكر الواقعة بحدودها ، وكذا الشهادة ، وإن علم أنّه لا يزور عليه . ولو نسخ الشهادة وحفظ المكتوب عنده ( 1 ) وأمن التّزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة .

--> 1 . هكذا في « أ » : ولكن في « ب » : ولو نسخ الشهادة من حفظه المكتوب عنده .